سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

178

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و ان علا : يعنى و ان علا الوالد . قوله : و ان نزل : يعنى و ان نزل الولد . قوله : لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 19 ) ص ( 58 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن علىّ بن الحسين باسنادش ، از حمّاد بن عمرو و انس بن محمّد ، از پدرش ، از مولانا الصادق از آباء گرامش عليهم السلام ، فى وصيّته النّبىّ عليه و آله و سلّم لعلىّ عليه السلام قال : يا علىّ لا يقتل والد بولده . مؤلف گويد : بنابراين مرحوم شارح روايت مذكور را در كتاب نقل بمعنى فرموده‌اند قوله : و فى بعض الاخبار عن الصادق عليه السلام : اينروايت را مرحوم شخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 236 ) به اين شرح نقل فروده‌اند : حسن بن محبوب ، از ابى ايّوب ، از حمران ، از احد الصّادقين عليهما السلام قال : لا يقاد والد بولده و يقتل الولد بوالده اذا قتل والده متعمّدا . قوله : و هو شامل مال للانثى : زيرا لفظ [ ولد ] عام بوده شامل پسر و دختر هردو مىشود . قوله : و علّل ايضا : ضمير نائب فاعلى در [ علّل ] به عدم جواز قتل اب راجعست . قوله : فلا يكون الولد سببا فى عدمه : يعنى فى عدم الاب . قوله : و هو لا يتم فى الامّ : ضمير [ هو ] به تعليل مذكور راجع است .